فصل: ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


ما جاء في عدة النصرانية

قلت‏:‏ أرأيت المرأة من أهل الكتاب إذا كانت تحت رجل مسلم فطلقها بعد ما بنى بها كم عدتها عند مالك وكيف يطلقها‏؟‏

قال‏:‏ عدتها عند مالك مثل عدة الحرة المسلمة وطلاقها كطلاق الحرة المسلمة وتجبر على العدة في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن نصرانية تحت نصراني أسلمت المرأة ثم مات الزوج قبل أن يسلم وهي في عدته أتنتقل إلى عدة الوفاة أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لا تنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك وهي على عدتها التي كانت عليها ثلاث حيض‏.‏

ما جاء في عدة الأمة المطلقة

قلت‏:‏ كم عدة الأمة المطلقة إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ومثلها يوطأ وقد دخل بها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ثلاثة أشهر ‏(‏أشهب‏)‏ عن سفيان بن عيينة أن صدقة بن يسار حدثه أن عمر بن عبد العزيز سأل في إمراته على المدينة في كم يتبين الولد في البطن فإجتمع له على أنه لا يتبين حتى يأتي عليه ثلاثة أشهر فقال عمر لا يبرىء الأمة إذا لم تحض أو كانت قد يئست من المحيض إلا ثلاثة أشهر‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد أن أيوب بن موسى حدثه عن ربيعة أنه قال تستبرئ الأمة إذا طلقت وقد قعدت من الحيض بثلاثة أشهر والتي لم تحض تستبرئ بثلاثة أشهر والأمة التي تباع ولم تحض أو قد يئست بثلاثة أشهر إذا خشي منها الحمل وكان مثلها يحمل‏.‏

ابن وهب‏:‏ وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أن التي لم تحض من الاماء إذا طلقت تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تعرك عركتين يعلم الناس أن قد استبرأت رحمها قبل ذلك فإن انقضت الثلاثة الأشهر الاستبراء ثم حاضت حيضة اعتدت بحيضة أخرى والتي تباع منهن تعتد بثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة قبل ذلك والمتوفي عنها زوجها من الاماء اللاتي لم يحضن تعتد أربعة أشهر وعشرا إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمسة أيام فذلك يكفيها ‏(‏أشهب‏)‏ عمن يثق به أن الاوزاعي حدثه عن بن شهاب أنه قال عدة الأمة البكر التي لم تحض ثلاثة أشهر ‏(‏أشهب‏)‏ قال قال سليمان بن بلال سمعت ربيعة ويحيى بن سعيد يقولان عدة الحرة والأمة اللتين لم يبلغا المحيض واللتين قد يئستا من المحيض ثلاثة أشهر إذا طلقها زوجها أو باعها رجل كان يصيبها‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقد قال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبكير بن الأشج في عدة الأمة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر ‏(‏وقال‏)‏ مالك مثله‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا بلغت ثلاثين سنة ولم تحض قط أو أربعين سنة ولم تحض قط أو عشرين سنة ولم تحض قط فطلقها زوجها أتعتد الشهور أم لا‏؟‏ وكم عدتها في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ سألت مالكا عنها فقال تعتد بالشهور وهي ممن دخل في كتاب الله في هذه الآية ‏{‏واللائي لم يحضن‏}‏‏.‏

فعدتهن ثلاثة أشهر وإن بلغت ثلاثين سنة إذا كانت لم تحض قط‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن بلغت عشرين سنة ولم تحض أتعتد بالشهور‏؟‏

قال‏:‏ نعم قال وكل من لم تحض قط فطلقها زوجها وهي بنت عشرين أو أقل من ذلك أو أكثر فإنما تعتد بالشهور وهي في هذه الآية لم تخرج منه بعد قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏{‏واللائي لم يحضن‏}‏ وهي إذا كانت لم تحض قط فهي في هذه الآية حتى إذا حاضت فقد خرجت من هذه الآية فإن ارتفع عنها الدم وقد حاضت مرة أو أكثر من ذلك وهي في سن من تحيض فعليها أن تعتد سنة كما وصفت لك وهذا قول مالك‏.‏

ما جاء في عدة المرتابة والمستحاضة

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت صغيرة لم تحض فطلقها زوجها فاعتدت شهرين ثم حاضت كيف تصنع في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ ترجع إلى الحيض وتلغي الشهرين‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت يئست من الحيض فطلقها زوجها فاعتدت بالشهور فلما اعتدت شهرين حاضت‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك يسئل عنها النساء وينظرن فإن كان مثلها يحيض رجعت إلى الحيض وإن كان مثلها لا يحيض لأنها قد دخلت في سن من لا تحيض من النساء فرأت الدم‏.‏

قال مالك‏:‏ ليس هذا بحيض ولتمض على الشهور ألا ترى إن بنت سبعين سنة وبنت ثمانين وبنت تسعين إذا رأت الدم لم يكن ذلك حيضا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا طلق امرأته ولم تحض قط وهي بنت ثلاثين سنة فكانت عدتها عند مالك بالشهور كما وصفت لي أرأيت إن حاضت بعد ما اعتدت بشهرين‏؟‏

قال‏:‏ تنتقل إلى عدة الحيض‏.‏

قلت‏:‏ فإن ارتفع الحيض عنها‏؟‏

قال‏:‏ تنتقل إلى عدة السنة كما وصفت لك تسعة أشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة أشهر وعدتها من الطلاق إنما هي الأشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة إنما هي إستبراء‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ومثلها تحيض فارتفعت حيضتها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زوجها فإذا مضت سنة فقد حلت‏.‏

قلت‏:‏ فإن جلست سنة فلما قعدت عشرة أشهر رأت الدم‏؟‏

قال‏:‏ ترجع إلى الحيض قال فإن انقطع عنها الحيض فإنها ترجع أيضا إذا انقطع الدم عنها فتقعد أيضا سنة من يوم انقطع الدم عنها من الحيضة التي قطعت عليها عدة السنة‏.‏

قلت‏:‏ فإن اعتدت أيضا بالسنة ثم رأت الدم‏؟‏

قال‏:‏ تنتقل إلى الدم‏.‏

قلت‏:‏ فإن انقطع الدم عنها‏؟‏

قال‏:‏ تنتقل إلى السنة‏.‏

قلت‏:‏ فإن رأت الدم‏؟‏

قال‏:‏ إذا رأت الدم المرة الثالثة فقد انقضت عدتها لأنها قد حاضت ثلاث حيض وإن لم ترد الحيضة الثالثة وقد تمت السنة فقد انقضت عدتها بالسنة وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ لم قال مالك عدة المرأة التي طلقها زوجها وهي ممن تحيض فرفعتها حيضتها لم قال تعتد سنة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تسعة أشهر للريبة والثلاثة أشهر هي العدة التي بعد التسعة التي كانت للريبة‏؟‏

قال‏:‏ وكل عدة في طلاق فإنما العدة بعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فإعتدت أربعة أشهر وعشرا فاسترابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت للأزواج والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام‏.‏

بن وهب وأشهب‏:‏ عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد ويزيد بن قسيط حدثاه عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم قد حلت‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قضي عمر بن الخطاب بذلك‏.‏

قال عمرو‏:‏ فقلت ليحيى بن سعيد أتحسب في تلك السنة ما خلا من حيضتها‏؟‏

قال‏:‏ لا ولكنها تأتنف السنة حتى توفي السنة ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة أن بن هبيرة حدثه عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن الخطاب قضي في المرأة تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها أن تتربص تسعة أشهر استبراء للرحم وثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلااشترى جارية وهي ممن محيض فرفعتها حيضتها‏؟‏

قال‏:‏ تعتد ثلاثة أشهر من يوم اشتراها‏.‏

قلت‏:‏ فإن استرابت‏؟‏

قال‏:‏ ينتظر بها تسعة أشهر فإن حاضت فيها وإلا فقد حلت‏.‏

قلت‏:‏ ولا يكون على سيدها أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر التي جعلها إستبراء من الريبة‏؟‏

قال‏:‏ ليس عليه أن يستبرئها بثلاثة أشهر بعد التسعة الأشهر الريبة لأن الثلاثة الأشهر قد دخلت في هذه التسعة فلا تشبه هذه الحرة لأن هذه لا عدة عليها وإنما عليها الإستبراء فإذا مضت التسعة فقد استبرأت ألا ترى أنه إنما على سيدها إذا كانت ممن تحيض حيضة واحدة فهذا إنما هو إستبراء ليعلم به ما في رحمها ليس هذه عدة فالتسعة الأشهر إذا مضت فقد استبرىء رحمها فلا شيء عليه بعد ذلك‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا طلقها زوجها فرأت الدم يوما أو يومين أو ثلاثة ورأت الطهر يوما أو يومين أو ثلاثة أو خمسة ثم رأت الدم بعد ذلك يوما أو يومين فصار الدم والطهر يختلطان‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إذا اختلط عليها الدم بحال ما وصفت كانت هذه مستحاضة إلا أن يقع بين الدمين من الطهر ما في مثله يكون طهرا فإذا وقع بين الدمين ما يكون طهرا اعتدت قروءا وإن اختلط عليها الدم بحال ما وصفت ولم يقع بين الدمين ما يكون طهرا فإنها تعتد عدة المستحاضة سنة كاملة ثم قد حلت للأزواج‏.‏

قلت‏:‏ وما عدة الأيام التي لا تكون بين الدمين طهرا‏.‏

فقال‏:‏ سألت مالكا فقال الأربعة الأيام والخمسة وما قرب فلا أرى ذلك طهرا وإن الدم بعضه من بعض إذا لم يكن بينهما من الطهر إلا أيام يسيرة الخمسة ونحوها ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن الخطاب قال عدة المستحاضة سنة‏.‏

قال أشهب‏:‏ قال لي بن لهيعة قال لي يزيد بن أبي حبيب عدة المستحاضة سنة ‏(‏مالك بن أنس‏)‏ عن بن شهاب عن بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة ‏(‏وقال‏)‏ ذلك مالك قال والحرة والأمة في ذلك سواء‏.‏

ما جاء في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة

قلت‏:‏ أرأيت إن طلق امرأته ثلاثا في مرضه ثم مات وهي في العدة أتعتد عدة الوفاة تستكمل في ذلك ثلاث حيض أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك ليس عليها أن تعتد عدة الوفاة وإنما عليها أن تعتد عدة الطلاق ولها الميراث‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين وهو صحيح أو مريض ثم مات وهي في العدة أتنتقل إلى عدة الوفاة‏؟‏

قال‏:‏ نعم ولها الميراث‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الليث بن سعد أن بكير بن عبد الله حدثه عن سليمان بن يسار أنه قال يقال إنما آخر الاجلين أن يطلق الرجل المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم يموت قبل أن تنقضي عدتها من طلاقه فتعتد من وفاته فأما الرجل يطلق امرأته البتة ثم يموت وهي في عدتها فإنما هي على عدة الطلاق‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد بذلك‏.‏

قال عمرو‏:‏ وقال يحيى على ذلك أمر الناس في هذه المطلقة واحدة أو اثنتين‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يزيد بن عياض عن عمر بن عبد العزيز مثله وقال ترثه ما لم تحرم عليه بثلاث تطليقات أو فدية فإن كانت حرمت عليه فلا ميراث لها وهذا في طلاق الصحيح‏.‏

قال عمرو‏:‏ لا عدة عليها إلا عدة الطلاق أو عدة الفدية‏.‏

قال بكير‏:‏ وقال مثل قول سليمان بن يسار في آخر الاجلين عبد الله بن عباس وبن شهاب‏.‏

ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها

قلت‏:‏ أرأيت المرأة إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد أمن يوم بلغها أو من يوم مات الزوج‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك من يوم مات الزوج‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الاحداد شيء أم لا‏؟‏ قال مالك‏:‏ لا احداد عليها إذا لم يبلغها إلا بعد ما تنقضي عدتها ‏(‏وقال مالك‏)‏ فيمن طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقها حتى انقضت عدتها إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة له عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عرم عن نافع أن عبد الله بن عمر قال تعتد المطلقة والمتوفي عنها زوجها من يوم طلق وومن يوم توفي عنها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وبن شهاب وبن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس‏.‏

بن لهيعة‏:‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أنه قال إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها الطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله بن شهاب‏.‏

ما جاء في الاحداد

قلت‏:‏ هل على المطلقة احداد‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا احداد على المطلقة مبتوتة كانت أو غير مبتوتة وإنما الاحداد على المتوفي عنها زوجها وليس على المطلقات شيء من الاحداد‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن المطلقة المبتوتة ما تجتنبه من الحلي والطيب فقال لا يجتنب شيء من ذلك ‏(‏رجال من أهل العلم‏)‏ عن عبد الله بن عمر وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله ‏(‏وقال‏)‏ عبد الله بن عمر تكتحل وتتطيب وتتزين وتغايظ بذلك زوجها‏.‏

قلت‏:‏ فهل على النصرانية احداد في الوفاة إذا كانت تحت مسلم في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم عليها الاحداد وكذلك قال لي مالك ‏(‏وقال ابن نافع‏)‏ عن مالك لا احداد عليها‏.‏

قلت‏:‏ ولم جعل مالك عليها الاحداد وهي مشركة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك إنما رأيت عليها الاحداد لأنها من أزواج المسلمين فقد وجبت عليها العدة‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك أمة قوم مات عنها زوجها أيكون عليها الاحداد في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم عليها الاحداد وتعتد حيث كانت تسكن إن كانت تبيت عند زوجها وتكون النهار عند أهلها اعتدت في ذلك المسكن الذي كانت تبيت فيه مع زوجها وإن كانت في غير مسكن مع زوجها ولا تبيت معه إنما كانت في بيت مواليها فيه تبيت إلا أن زوجها يغشاها حيث أحب ولم تكن معه في مسكن فعليها أن تعتد في بيت مواليها حيث كانت تبيت وتكون وليس لمواليها أن يمنعوها من الاحداد ولا من المبيت في الموضع الذي تعتد فيه وإن باعوها فلا يبيعوها إلا لمن لا يخرجها من الموضع الذي تعتد فيه‏؟‏

قال‏:‏ وهذا قول مالك‏.‏

ابن وهب‏:‏ قال يونس وقال ابن شهاب تعتد في بيتها الذي طلقت فيه‏.‏

قلت‏:‏ فهل يكون لهم أن يخرجوها إلى السوق للبيع في العدة بالنهار‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ سمعته من مالك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك هي تخرج في حوائج أهلها بالنهار فكيف لا تخرج للبيع‏.‏

قلت‏:‏ فإن أرادوا أن يزينوها للبيع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك لا يلبسوها من الثياب المصبغة ولا من الحلي شيئا ولا يطيبوها بشيء من الطيب وأما الزيت فلا بأس به ولا يصنعوا بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله بنفسها‏؟‏

قال‏:‏ ولا بأس أن يلبسوها من الثياب البياض ما أحبوا رقيقه وغليظه‏.‏

فقلنا‏:‏ لمالك في الحاد فهل تلبس الثياب المصبغة من هذه الدكن والصفر والمصبغات بغير الورس والزعفران والعصفر‏؟‏

قال‏:‏ لا تلبس شيئا منه لا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذا إلا أن تضطر إلى ذلك من برد أو لا تجد غيره ‏(‏وقال‏)‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن تتقي الأمة المتوفي عنها زوجها من الطيب ما تتقي الحرة ‏(‏الليث بن سعد وأسامة بن زيد‏)‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا توفي عن المرأة زوجها لم تكتحل ولم تتطيب ولم تختضب ولم تلبس المعصفر ولم تلبس ثوبا مصبوغا إلا بردا ولا تتزين بحلي ولا تلبس شيئا تريد به الزينة حتى تحل ولا تكتحل بكحل تريد به الزينة إلا أن تشتكي عينيها ولا تبيت عن بيتها حتى تحل وبعضهم يزيد على بعض‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن رجال من أهل العلم عن بن المسيب وعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن وبن شهاب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد أن المتوفي عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصباغ ‏(‏وقال عروة‏)‏ إلا أن تصبغه بسواد ‏(‏وقال عطاء‏)‏ لا تمس بيدها طيبا مسيسا ‏(‏وقالربيعة‏)‏ تتقي الطيب كله وتتقي من الملبوس ما كان فيه طيب وتتقي شهرة الثياب ولا تحنط بالطيب ميتا‏.‏

قال ربعية‏:‏ ولا أعلم إلا أن على الصبية المتوفي عنها زوجها أن تجتنب ذلك كله‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يرى عصب اليمن بمنزلة هذا المصبوغ بالدكنة والحمرة والخضرة والصفرة أم يجعل عصب اليمن مخالفا لهذا‏؟‏

قال‏:‏ رقيق عصب اليمن بمنزلة هذه الثياب المصبغة وأما غليظ عصب اليمن فإن مالكا وسع فيه ولم يره بمنزلة المصبوغ‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لا يحل لمؤمنة تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا لا تلبس معصفرا ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولا تلبس حليا وتلبس إن شاءت ثياب العصب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبية الصغيرة هل عليها احداد في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا مات عنهن أزواجهن في الاحداد في العدة والحرة سواء‏؟‏

قال‏:‏ نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من أمد عدة الحرائر وأم الولد والمكاتبة بمنزلة الأمة في أمد عدتها في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ولا ولا خاتما ولا خلخالا ولا سوارا ولا قرطا‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فهذه الجباب التي تلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك‏؟‏

قال‏:‏ ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذا إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه‏؟‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فالجباب الصوف الخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد‏؟‏

قال‏:‏ لا يعجبني إلا أن لا تجد غير ذلك وتضطر إليه‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا بأس أن تلبس من الحرير الأبيض‏.‏

قلت‏:‏ فهل تدهن الحاد رأسها بالزئبق أو بالخبر أو بالبنفسج‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تدهن الحاد إلا بالحل يريد الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المربية‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا تمشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا بشيء مما يختمر في رأسها ‏(‏مالك‏)‏ إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر‏؟‏

قال‏:‏ وسئلت أم سلمة أتمشط الحاد بالحناء فقالت لا ونهت عن ذلك‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا بأس أن تمشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك هل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه‏؟‏ قال نعم‏؟‏

قال‏:‏ فقلنا لمالك فهل تلبس الحاد الشطوى والقصبي والقرقي الرقيق من الثياب فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الحاد إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا‏؟‏ تلبسه‏؟‏

قال‏:‏ إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعرية تصيبها وهذا رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب من الكتان والصوف الأخضر والأحمر إنها لا تلبسه إلا أن تضطر إليه فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست بمضطرة إليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن عائشة أو عن حفصة أو عن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه‏؟‏ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله وبرسوله أو تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ‏(‏مالك‏)‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت جارية منه ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قال حميد قالت زينب سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينيها أفتكحلها‏؟‏ قال لا قالت يا رسول الله إنها قدد اشتكت عينيها أفتكحلها‏؟‏ قال لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما قوله ترمي بالعبرة على رأس الحول فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة ثم يؤتى بداية حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعد ما شاءت من الطيب وغيره‏.‏

ما جاء في الاحداد في عدة النصرانية والاماء من الوفاة

قلت‏:‏ أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها أيكون عليها الاحداد كما يكون على الحرة المسلمة‏؟‏

قال‏:‏ سألنا مالكا عنها فقال نعم عليها الاحداد لأن عليها العدة‏.‏

قال مالك‏:‏ وهي من الأزواج وهي تجبر على العدة‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الاحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك نعم عليهن الاحداد مثل ما على الحرة المسلمة البالغة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها أعليها العدة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال لي مالك إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه‏؟‏

قال‏:‏ ولم ير مالك لها عدة في الوفاة ولا في الطلاق وإن كان قد دخل بها زوجها إلا أن عليها الإستبراء بثلاث حيض‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل‏؟‏ قال لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل‏؟‏ قال لا ثم‏؟‏ قال لا يحل لمسلمة تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال أو ليس كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة ثم تجعل في بيت وحدها على ذنبها ليس معها أحد إلا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف ذلك عنكن فجعل أربعة أشهر وعشرا‏.‏

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلمة فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج‏.‏

لابن وهب‏.‏

ما جاء في عدة الأمة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الأمة تكون تحت الرجل المسلم فيطلقها تطليقة يملك الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت شهرا واحدا ثم أعتقت أتنتقل إلى عدة الحرائر في قول مالك أم تبيي على عدتها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تبين على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر‏.‏

قلت‏:‏ وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم ذلك سواء في قول مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين أعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الاماء وكيف هذا في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر‏.‏

ما جاء في عدة أم الولد

قلت‏:‏ ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عدتها إذا مات عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الاماء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها سيدها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها‏.‏

قال سحنون‏:‏ وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أو السيد أنورثها من زوجها أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها‏.‏

بن لهيعة‏:‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بن شهاب أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالوا طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها حرا أو عبدا وقاله بن شهاب‏.‏

بن المسيب‏:‏ وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان ‏(‏وقال‏)‏ سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وبن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي زوجها شهران وخمس ليال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أو ماتوا عنهن كم ذلك في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك‏.‏

ما جاء في عدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عدتها حيضة‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فلو كان غاب عنها زمانا ثم حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته‏؟‏

قال‏:‏ لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان ذلك يجزئ أم الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديث عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا عنها أو اعتزلها وهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن تحيض حيضة بعد موته‏.‏

قلت‏:‏ ما فرق ما بين أم الولد في الإستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال إستبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن لا يجزئهن مثل ما يجزئ هذه الأمة التي اشتريت‏؟‏

قال‏:‏ لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد ها هنا عليها العدة وعدتها هذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض فكذلك هذا عندي أيضا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك عدتها ثلاثة أشهر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا تزوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرئ أو يصنع بها شيئا في قول مالك‏.‏

‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ ويكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يجوز النكاح إلا نكاحا يجوز فيه الوطء إلا في الحيض وما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأ وكذلك دم النفاس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمس ليال ولا شيء عليها عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ فإن انقضت عدتها من زوجها فلم يطأها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا‏؟‏ وهل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائبا يعلم إنه لم يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة عليها بحيضة‏.‏

ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يدعي السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فتبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولد فإنتفى منه وادعى الإستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت فإنقضت عدتها وإنتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد ذلك بسنة أيكون الحمل من سيدها فادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك حيضة‏؟‏

قال‏:‏ فقلت لمالك فهل عليها احداد في وفاة سيدها‏.‏

قال مالك‏:‏ ليس عليها احداد‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها‏.‏

قلت‏:‏ فهل تبيت عن بيتها‏؟‏

قال‏:‏ بلغني عن مالك أنه‏؟‏ قال لا تبيت إلا في بيتها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت أم الولد إذ مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا‏؟‏ فقال‏:‏ قال مالك يلزم ذلك الولد سيدها‏.‏

قلت‏:‏ وكل ولد جاءت به أم ولد رجل أو أمة رجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم له وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الإستبراء فينتفي منه ولا يكون عليه اللعان في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ نعم كذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته بن الميت وجعلتها به أم ولد‏؟‏

قال‏:‏ نعم وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه الولد أم لا‏؟‏ في قول مالك‏؟‏

قال‏:‏ يلزمه الولد عند مالك إذا ولدته لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن يعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما لعان وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ ولم رفع مالك اللعان فيما بين هذه وبين والد الصبي وهذه حرة‏؟‏

قال‏:‏ لأن هذا الحبل ليس من نكاح إنما هو من حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الإستبراء‏.‏

بن القاسم‏:‏ عن مالك عن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة‏.‏

قال يحيى بن سعيد‏:‏ وقال القاسم بن محمد عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها ‏(‏أشهب‏)‏ عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال لتستبرئ الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة واحدة ولدت منه أو لم تلد ‏(‏الليث بن سعد‏)‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كنا نعلم أن لهن عدة غير الإستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا يعلم الجماعة إلا على الإستبراء ‏(‏وقال نافع‏)‏ وقد أعتق بن عمر أم ولد له فلما حاضت حيضة زوجنيها ‏(‏وقال سليمان بن يسار‏)‏ عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحين تضع وإن أعتقها فحيضة‏.‏

ما جاء في الرجل يواعد المرأة في عدتها

قال‏:‏ وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس عن بن شهاب‏؟‏ قال لا يواعدها أن تنكحه لا تعطيه ميثاقا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها‏.‏

والقول المعروف التعريض والتعريض إنك لنافقة ولنافقة وإنك لآل خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وإن يقدر أمر يكن‏؟‏

قال‏:‏ هذا التعريض إنه لا بأس به قاله بن شهاب وبن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم ‏(‏وقال بعضهم‏)‏ لا بأس أن يهدي لها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال قلت لعطاء أيواعد وليها بغير علمها فإنها مالكة لأمرها قال أكرهه‏.‏

قال ابن جريج‏:‏ قال عبد الله بن عباس في المرأة المتوفي عنها زوجهاالتي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال خير له أن يفارقها ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال فراقها أحب إلي دخل بها أم لم يدخل ويكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب ‏(‏وقال أشهب‏)‏ عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل‏.‏

ما جاء في عدة المطلقة تتزوج في عدتها

قلت‏:‏ أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتزوجت في عدتها فعلم بذلك وفرق بينهما‏؟‏

قال‏:‏ كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء‏.‏

يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر‏؟‏

قال‏:‏ وأما في الحمل فإن مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا‏.‏

قلت‏:‏ هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينهما وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر‏.‏

قال سحنون‏:‏ قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة‏؟‏

قال‏:‏ نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها إرتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجري في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها‏؟‏

قال‏:‏ أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت مستحاضة أو مرتابة‏؟‏

قال‏:‏ تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر‏.‏

قلت‏:‏ لغيره من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطىء بعد العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن كان زوجها قد غاب عنها سنين ثم نعى لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر‏؟‏

قال‏:‏ قال مالك ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت حاملا من زوجها الآخر‏؟‏

قال‏:‏ فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها‏.‏

قلت‏:‏ فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ما في بطنها‏؟‏

قال‏:‏ إن وضعت ما في بطنها بعد مضى الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات زوجها الأول فقد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل الأربعة الأشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول ولا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول‏؟‏

قال‏:‏ وكذلك قال لي مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبد العزيز‏.‏

ابن وهب‏:‏ أخبرناه الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة وفي الوفاة عنها وفي حملها ما وصفت لك‏.‏

قلت‏:‏ لغيره فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولده ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح‏؟‏

قال‏:‏ يسلك بهن مسلك المتزوج في عدة إذا أصاب وإذا لم يصب‏.‏

قلت‏:‏ فلو أن رجلا زوج عبده أمته أو غيره ثم طلقها الزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة‏؟‏

قال‏:‏ نعم وقد قاله مالك وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح‏.‏

قلت‏:‏ أين ذلك‏؟‏

قال‏:‏ رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك ‏(‏وقال مالك‏)‏ في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدة وقد روى عن مالك أنه ليس مثل المتزوج في عدة‏.‏

وانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يشتريها زوجها إنه لا يطؤها بملك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال لا يجتمعان أبدا‏.‏

قال مالك‏:‏ وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين ما حرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينه وبينها أيجزئها أن تعتد منهما جميعا بثلاثة أشهر مستقبلة‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني سليمان بن يسار أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدها وفرق بينهما وقال لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ‏(‏وقال مالك‏)‏ وقد قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بيهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا ‏(‏وقال‏)‏ بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها‏.‏